
أصدرت الكويت مرسوما بتعديل قانون العلم الوطني وتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد وضبط استخدامها في المناسبات العامة والخاصة.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة المادة الثالثة مكررا تحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد في جميع المناسبات، سواء كانت وطنية أو اجتماعية أو خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية.
ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي ترفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها الكويت.
كما شددت المادة ذاتها على حظر رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، باستثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية.
إلى جانب ذلك، تم تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث نصت على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين الحبس والغرامة، وفقا لنوع المخالفة.
وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دينار كويتي، إضافة إلى مصادرة المضبوطات ومضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لما تم رصده من مخالفات تمثلت في رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية أو قبلية خلال مناسبات مختلفة، الأمر الذي يعد مساسا بالتماسك الوطني ويؤثر على الأمن العام.
وأكدت الحكومة أن الهدف من القانون هو ترسيخ الانتماء الوطني، وتعزيز قيم الوحدة، ومنع المظاهر التي قد تخل بالأمن أو تثير الفُرقة داخل المجتمع.
المصدر: وسائل إعلام كويتية