
أصدرت محافظة دمشق، قرارا جديدا يقضي بمنع تقديم المشروبات الروحية داخل المطاعم والملاهي الليلية في العاصمة السورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية بيعها وتداولها ضمن ضوابط محددة.
وبموجب القرار، يقتصر السماح ببيع المشروبات الروحية “المختومة”، على عدد من الأحياء في المدينة، وهي باب توما والقصاع وباب شرقي، وذلك ضمن “المحال المرخّصة وفق رخصة بناء تجارية مخصّصة لهذا النشاط”.
كما حدّد القرار مسافة لا تقل عن 75 متراً بين محال بيع المشروبات الروحية وكلّ من دور العبادة (المساجد والكنائس)، والمقابر والمدارس بمختلف أنواعها، مع مراعاة وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.
وألزم القرار أصحاب المحال بتقديم “تعهّد موثّق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالكأس”، تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاق المحل المخالف.
ومنحت المحافظة مهلة ثلاثة أشهر للمحال التي تمارس بيع المشروبات الروحية المختومة ضمن مدينة دمشق لتسوية أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار الجديد.



